الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
26
دقائق الأصول (دراسات في الأصول)
العراقي ( قده ) . هذا مضافاً إلي إمكان العكس في الصغروية والكبروية بأن يقال إذا تم الكبري هنا في كفاية تعدد الجهة لتعدد ذي الجهة فيكون صغراه في النهي في العبادة أيضاً لتطبيق عنوان الصلاة وكونها في وبر ما لا يؤكل عليه وإن لم يتم علي التحقيق من جهة أن عنوان الصلاة في وبر ما لا يؤكل لم يتغير من حيث كونها صلاة وليس كالغصب بالنسبة إلي الصلاة . وأما ما عن الفصول من أن الفرق بينهما بتغاير الذاتين في المقام كالغصب والصلاة وبالإطلاق والتقييد في النهي في العبادات فجوابه ما عن المحقق الخراساني ( قده ) في الكفاية وحاصله أن تعدد جهة البحث هو الملاك في تعدد البحث لا ما ذكره فارجع إليها . مضافاً إلي إمكان ادعاء تغاير الذات هناك أيضاً بدعوي أن الصلاة في وبر ما لا يؤكل يكون كالصلاة في الغصب وهي غير الصلاة في غير الوبر مما لا يؤكل . المقدمة الرابعة : في أن باب اجتماع الأمر والنهي باب التزاحم أو التعارض ثم إن هنا كلاماً عن العلامة النائيني ( قده ) علي ما حكي عنه في نهاية الأفكار تقريراً لبحث العلامة العراقي ( قده ) ليس هنا مقامه إلا أنه تعرّض له هنا ونحن نتبعه فيه وهو أن المقام علي فرض امتناع الاجتماع يكون بابه باب التعارض نظير العامين من وجه في قولنا ( أكرم العالم ولا تكرم الفاسق ) بدعوي أن التزاحم يكون في مورد عدم قدرة العبد علي الامتثال بعد الفراغ عن الجعل وأما في مورد وجود المانع في أصل الجعل كما في المقام فلا يكون الباب باب التزاحم لتنافي مدلولي الدليلين ، وأما التزاحم في الملاك بمعني أن المولي نفسه إذا رأي أن الملاك لهما ولكن يكون أحدهما مقدماً في نظره لأقوائية مصلحته فلا ربط له بالتزاحم في مقام الامتثال فإن كل من يريد جعل التكليف بعد ما رأي التزاحم في الملاكات